
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة المتعلقة بالزكاة والأنظمة واللوائح الزكوية
نعم يمكن للمكلف تقديم إقرار زكوي موحد للشركة والشركات المملوكة لها بالكامل بما في ذلك الشركات غير المقيمة المملوكة للشركة بالكامل.
نعم يمكن للمكلف تقديم إقرار زكوي موحد للشركة والشركات المملوكة لها بالكامل بما في ذلك الصناديق الاستثمارية المملوكة للشركة بالكامل.
تكون نسبة الزكاة وفقاً لما ورد في المادة الخامسة عشرة من اللائحة 2,5% في حال كانت سنة المكلف هجرية، وفي حال كانت السنة ميلادية فتكون النسبة بحسب عدد الأيام الفعلية، ولا يختلف ذلك في حال كان الوعاء على ناتج الوعاء أو على صافي الربح المعدل.
تكون بداية جباية الزكاة للمكلف بحسب ما ورد في المادة العاشرة من اللائحة، والتي تكون بالأسبق من إصدار السجل التجاري أو الحصول على أول ترخيص أو إيداع رأس المال، وعلى ذلك لا تتأثر بداية جباية الزكاة بالممارسة الفعلية للنشاط أو استخراج الحسابات البنكية أو غير ذلك من الإجراءات الاختيارية التي يقوم بها المكلف بإرادته.
يختلف التعامل الزكوي بحسب طبيعة إجراء الإفلاس، حيث لا تختلف الأحكام الزكوية في حال إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي كون هذه الإجراءات تهدف إلى استمرار النشاط والمحافظة عليه، أما إجراء التصفية فإن المكلف يعد متوقفاً عن النشاط بمجرد افتتاح الإجراء وعلى ذلك تتوقف جباية زكاة المكلف شريطة تقديم طلب كتابي إلى الهيئة بذلك وفقاً لما ورد في المادة الحادية عشرة من اللائحة.
نعم تأخذ المنشآت المملوكة بالكامل للجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية حكم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة من اللائحة.
يقصد بمبيعات القطاع الخاص المبيعات للشركات والمؤسسات فيما عدا الجهات والمؤسسات الحكومية، ولا يدخل في ذلك المبيعات التي تتم للمواطنين والمقيمين والتي يكون المقصد منها تحقيق مستهدفات الجهات الحكومية.
حسبما ما ورد في المادة الثالثة عشرة من اللائحة من أن تغيير ملاك الشركة خلال العام الزكوي لا يؤثر على خضوع الشركة، وعلى ذلك فإن العبرة بملكية الشركة في نهاية العام الزكوي وذلك بصرف النظر عن انتقال الملكية خلال العام من شخص لآخر، وبناء على ذلك فتخضع الشركة للزكاة عن كامل السنة.
نعم تخضع الشركات المملوكة جزئياً للدولة لجباية الزكاة، وكذلك الشركات المملوكة لهذه الشركات، حيث تعد حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها خاضعة لأحكام اللائحة وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثانية من اللائحة.
تعد حصص المساهمين غير السعوديين المالكين للأسهم المتداولة في الشركات المساهمة خاضعة لأحكام اللائحة، أما المساهمون المؤسسون غير السعوديين المالكين للأسهم غير المتداولة فلا تخضع حصصهم في الشركة لأحكام اللائحة.